قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
أحكام عامة
(مادة 3)
يعتبر هذا القانون ،القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية و أحكام المادة (5) من هذا القانون .
(مادة 4)
لا تسرى أحكام هذا القانون على :
- العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة .
- عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم .
- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا .
وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك
(مادة 5)
يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه .
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون
(مادة 6)
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التى يرفعها العاملون و الصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء و للمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها . وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من رسم الدمغة على كل الشهادات و الصور التى تعطى لهم و الشكاوى و الطلبات التى تقدم منهم تطبيقا لأحكام هذا القانون .
(مادة 7)
تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية و المبالغ المستحقة للخزانة العامة ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة .
(مادة 8)
إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون .
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون .
(مادة 9)
لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ،حل المنشأة أو تصفيتا أو إغلاقها أو إفلاسها .
ولا يترتب على إدماج المنشأة فى غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع- ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الإيجاز أو غير ذلك من التصرفات ، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة و يكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود .
(مادة 10)
يصدر الوزير المختص قرارً بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون .
Experience The Best Results For Your Business
We Help you Succeed
Professional Services – PROSERV offers professional business consultation and HR services to individuals and corporations across all industries since 2010
PROSERV