منظومة ضريبية هامة لأصحاب الشركات والموظفين

مشروع جديد أصدرته وزارة المالية بهدف تسهيل إجراءات ضريبة المرتبات، وتعزيز الإلتزام الضريبي، وإتاحة لموظفين القطاعات المختلفة إماكنية الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقًا للقواعد المتبعة.

الأطراف المعنية بالقرار الجديد هم أصحاب الأعمال، والموظفين، ومصلحة الضرائب المصرية، والتأمينات الإجتماعية، إلخ.

إذا كنت ضمن الأطراف المذكوربة سابقًا، دعنا نشرح لك بالتفصيل عن القرار وتوابعه.

تفاصيل عن المنظومة

تقوم بحساب ضريبة المرتبات وتنقل المطالبة إلى نظام الميكنة الشامل ليتم دفعها. متاح إمكانية التعامل معها بالربط بينها وبين أنظمة المرتبات الحالية لدى الممولين (لأن المنظومة تحتسب الضريبة وليس المرتبات)، كما يمكن استخدام الإكسيل، أو إدخال البيانات يدويًا من خلال البوابة.

يمكن للموظفين طلب استقبال قسيمة الراتب بأنفسهم عن طريق بوابة الموظف. تغطي المنظومة جميع حالات التوظيف والقوانين ذات الصلة لدى الممول الواحد، وتوفر أعلى مستويات السرية والحماية عبر تشفير البيانات قبل تخزينها في قاعدة البيانات.

يتم إنشاء مسودة التسوية السنوية للممول بشكل آلي ليتم مراجعتها وتعديل ما يلزم قبل الاعتماد الرسمي لها، بهدف تحقيق أقصى درجات الدقة في التسويات السنوية.

الغرض من المنظومة

توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وضمان دقة حساب التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة في مصر، منها الحكومي والعام والخاص. كما تحسن الإلتزام الضريبي بأحكام ضريبة الأجور والمرتبات.

تقليل المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات التي لها علاقة بفحص ضريبة الأجور عن طريق والعمل على تخفيض نسبة وجود فروق الفحص عن طريق حساب الضريبة بدقة والالتزام بسدادها.

زيادة الشفافية بين الموظف وجهة العمل والمصلحة، من خلال إتاحة إمكانية الاطلاع على مفردات المرتبات (Pay-Slip) والضريبة المستحقة لجميع موظفي القطاعات المختلفة (حكومة، عام، خاص، أعمال عام).

رفع كفاءة الأداء الحكومي بالاستفادة من التقنيات الرقمية، عن طريق إنشاء حل مركزي متكامل مع المنصات التكنولوجية الحكومية الأخرى الحالية والمستقبلية.

النتائج المترتبة على تطبيق المنظومة

دقة احتساب التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل وتسهيل إجراءات احتساب ضريبة الأجور في جميع القطاعات المختلفة. ضمان دقة البيانات عبر التحقق من صحة عناصر وبنود الأجور والمرتبات، وسهولة إصدار بيان مفردات العناصر للموظفين من خلال المنظومة.

تسهيل عمليات مراجعة المحاسبين القانونيين والمراجعين الماليين لأغراض إعداد القوائم المالية. الاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار من جانب الممول بتحسين شفافية البيانات، ودعم اتخاذ القرار بمساعدة الممول على إعداد التقارير والتحليل السريع والدقيق.

تبسيط عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، تخفيف العبء الإداري وتخفيض تكلفة المعاملات والحاجة إلى الأرشفة الورقية للمستندات. تقليل الحاجة إلى الفحص الضريبي والحد من فروقه من خلال التحقق مسبقًا من البيانات الواردة من الممول، بالإضافة إلى إمكانية الفحص عن بعد.

تحقيق عدالة ضريبية بين جميع فئات المجتمع الضريبي، وزيادة الوضوح والشفافية في أسس احتساب الاعفاءات والمرتبات لكل الفئات.

مميزات المنظومة

واجهة سهلة الاستخدام: توفير واجهات مستخدم تفاعلية ووظائف للممول والموظف تتمميز بوضوح وبساطة ومرونة

تكويد العناصر:
تتيح تكويد عناصر الأجور والمرتبات بشكل واضح يضمن التبويب الصحيح لهم.

مسارات مستخدم متعددة:
توفير مسارات مستخدم متعددة لتقديم النماذج، إما من خلال البوابة أو من خلال الربط والتكامل مع المنظومة.

قاعدة بيانات مؤمنة:
تحتوي المنظومة على قاعدة بيانات قوية ومؤمنة بأعلى معايير الأمان لضامن سرية بيانات الممولين والرواتب.

تقارير متقدمة:
سيتم إتاحة استخراج التقارير من بيانات النماذج التي تم إرسالها بشكل يدعم صناع القرار بالشركات وذلك وفقًا لمراحل التنفيذ والتشغيل للمنظومة.

نماذج موحدة وبيان مفردات المرتب للموظف:
تمكن المنظومة من إرسال نماذج ضرائب الأجور والمرتبات الموحدة وإصدار بيان مفردات المرتب للموظفين.

عقوبات مخالفة المنظومة

المادة (69) من قانون الضرائب تنص على أنه يتم تغريم كل من يرتكب الأفعال التالية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة:

التأخر في تقديم الإقرار الضريبي ودفع الضريبة خلال المدة المحددة في المادة 31 من هذا القانون، بما لا يتجاوز ستين يومًا.

  • تقديم بيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به.
  • عدم السماح لموظفي الجهة الضريبية من أداء واجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها
  • عدم الالتزام بأحكام المواد (6/7/8/9/11/12/13/14/15/21/29/32) فقرتين أولى وثانية من هذا القانون،

وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العودة

مادة ( 70) .

يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة ( ٣١

من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوم من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمة

بغرامة لا تقل عن خمسة اللاف جنية و لا تجاوز مائتى الف جنية .

و تضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذة المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات

مثال هام جدا من بداية مارس حتى ابريل كل عام

عقوبات عدم تقديم إقرار ضريبة الدخل

تضمن قانون الاجراءات الضريبية الموحد في المادتين ( 70,69) منه النص علي ان يعاقب بغرامة لا تقل عن تلات الاف جنيه ولا تجاوز خمسون الف جنيه كل من تأخر عن تقديم الاقرار الضريبي بما لا يجاوز ستين يوما ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من تاخر عن تقديم الاقرار الضريبي مدة الستين يوما سالفة الاشارة. .

 ( مادة ( 71

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل

من خالف أحكام المواد ( 24/28/35/فقرتين اولى و ثانية ,37 فقرتين اولى و رابعة , 38 فقرات اولى و ثانية و ثالثة ) من هذا القانون و يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين الف جنية كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر و السجلات الورقية او الالكترونية خلال المدة المقررة قانونًا  

 ( مادة ( 72

يعاقب على مخالفة ح كم المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل

عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد

على مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين

مادة ( 73 )

فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص

الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى ، يكون المسئول عنه الشريك

المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن

يتولون الإدارة الفعلية ، بحسب الأحوال ، متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات

التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة

 ( مادة ( 74

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون

أو القانون الضريبى أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب

كتابى من الوزير أو من يفوضه .

مادة ( 75)

يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم ال منصوص عليها فى هذا

القانون أو القانون الضريبى ، وعلى من يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى

الجنائية مبلغًا يعادل ( ١٠٠ ٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون

أو القانون الضري بى ، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له

فى ذلك من الوزير

ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا

دفع ( ١٥٠ ٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي،

وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير

دفع ( ١٧٥ ٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبى

حلول استشارية وضريبية

المنظومة الجديدة إجبارية وتسري على جميع الشركات، وغرامات عدم تطبيقها قد تتسبب في خسائر مالية كبيرة لشركتك.

إذا كنت تواجه مشاكل في تطبيق المنظومة  في شركتك، يمكنك الاستعانة بالخدمات الاستشارية والضريبية الخاصة ببروسيرف؛ تواصل معنا الآن.

Leave a Reply